المرداوي

396

الإنصاف

قوله ( فإن شرط الرجعة في الخلع لم يصح الشرط في أحد الوجهين ) . وهو المذهب اختاره بن حامد وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز . والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم . وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والفروع والرعايتين . وفي الأخرى يصح الشرط ويبطل العوض فيقع رجعيا . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح وشرح بن منجا . فعلى المذهب تستحق المسمى في الخلع على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والنظم والفروع وهو احتمال في المغني والشرح . وقيل يلغو المسمى ويجب مهر مثلها اختاره القاضي . وقدمه بن منجا في شرحه . فائدة لو شرط الخيار في الخلع صح الخلع ولغا الشرط . قوله ( ولا يصح الخلع إلا بعوض في أصح الروايتين ) . وكذا قال في المستوعب وصححه في النظم وتجريد العناية وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب القاضي وعامة أصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب والشيرازي قاله الزركشي . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . والأخرى يصح بغير عوض اختاره الخرقي وابن عقيل في التذكرة . وجعله الشيخ تقي الدين رحمه الله كعقد البيع حتى في الإقالة وأنه لا يجوز إذا كان فسخا بلا عوض إجماعا .